Page 3 - web
P. 3

‫مقدمة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية‬                                                                                       ‫أ‪ .‬أحمز رزق‬

   ‫الأطفال في حالات الحرب وغيرها من حالات العنف‬                                                                                          ‫مدير قسم الحماية‬
                                                                                                                                   ‫اللجنة الدولية للصليب الأحمر‬
                                                           ‫تأسست ‪ 1863‬كأساس للحركة الدولية‬
                                                          ‫تعمل في ‪ 87‬دولة وأكثر من ‪ 100‬مكتب‬
          ‫تعمل على احترام كرامة الإنسان ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية‬
‫للجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر منظمة محايدة‪ ،‬ومســـتقلة‪ ،‬وغيـــر متح ّيزة تؤدي مهمة إنســـانية بحتة تتمثل‬
  ‫فـــي حمايـــة أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المســـلحة وغيرها مـــن حالات العنف‪ ،‬وتقديم المســـاعدة لهم‪.‬‬
‫تســـعى اللجنـــة الدوليـــة إلـــى منـــع وتخفيـــف المعانـــاة من خلال نشـــر وتعزيـــز القانـــون الإنســـاني والمبادئ‬

                                                                              ‫الإنســـانية العالمية‪.‬‬
‫تو ّجه وتن ّســـق أنشـــطة الإغاثـــة الدولية التـــي تنفذها الحركـــة الدولية في حـــالات النزاعات المســـلحة وغيرها‬

                                                                              ‫من حـــالات العنف‪.‬‬

                            ‫‪ - 2‬تجنيد الأطفال‪:‬‬                 ‫المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام‬                                              ‫أنشطة الحماية‪:‬‬
‫بالنظـــر إلـــى ضعـــف الأطفـــال‪ ،‬يجب علـــى الدول‬           ‫‪1949‬م والبروتوكـــولات الإضافيـــة لعـــام ‪1977‬م‪،‬‬                   ‫أثنـــاء النزاعات المســـلحة وحالات العنـــف الأخرى‪،‬‬
‫الامتنـــاع عن ملاحقتهـــم لمجرد ارتباطهـــم بجماعة‬            ‫والنظـــام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة للصليـــب‬                ‫التذكيـــر بأهميـــة الاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق الفرد‪،‬‬
‫مســـلحة‪ ،‬وفـــي مثل هـــذه الحالات يجـــب أن تنظر‬             ‫الأحمـــر والهـــال الأحمـــر‪ ،‬وقـــرارات المؤتمـــرات‬              ‫وذلك تماشـــ ًيا مـــع مجموعة مـــن القوانين (حقوق‬
                                                                                                                                   ‫الإنســـان‪ ،‬القانـــون الدولـــي الإنســـاني‪ ،‬قانـــون‬
                           ‫في منحهـــم العفو‪.‬‬                       ‫الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر والهـــال الأحمر‪.‬‬
‫ينبغـــي اعتبـــار الأطفال فـــي المقـــام الأول ضحايا‬                        ‫أنشطة الحماية المقدمة للأطفال‬                             ‫اللاجئيـــن‪ ،‬اتفاقيـــة حقـــوق الطفل‪ ،‬إلـــخ‪.)...‬‬
                                                                                                                                                               ‫زيارة أماكن الاحتجاز‪.‬‬
                  ‫ومعاملتهـــم علـــى هـــذا النحو‪.‬‬            ‫يســـتفيد الأطفال من ‪ 40%‬من أنشطة المساعدة‬
‫هـــذا لا يمنـــع الملاحقـــة القضائيـــة إ ًذا ومتـــى تـــم‬  ‫والحمايـــة التـــي تقدمهـــا اللجنة الدوليـــة في جميع‬             ‫خدمـــات إعـــادة الروابـــط العائليـــة (وتتضمـــن‬
‫ارتـــكاب جريمـــة مـــا‪ ،‬مـــا دامـــت المحاكمـــة تحترم‬      ‫أنحـــاء العالـــم‪ ،‬بـــد ًءا مـــن توفيـــر الميـــاه المأمونـــة‬  ‫البحـــث عـــن المفقودين ولم شـــمل الأطفـــال غير‬
                                                               ‫والنظيفـــة والرعايـــة الصحيـــة للســـكان المتضررين‬
  ‫معاييـــر قضـــاء الأحـــداث المعتـــرف بهـــا دول ًيا‪.‬‬      ‫مـــن النـــزاع‪ ،‬إلـــى جهـــود التوعيـــة بشـــأن التلـــوث‬                                          ‫المرافقيـــن)‪.‬‬
‫‪ - 3‬تأثيـــر النـــزاع والعنـــف علـــى حصـــول الأطفال‬        ‫بالأســـلحة‪ ،‬إلـــى برامـــج وأنشـــطة التغذيـــة التـــي‬                                   ‫حماية السكان المدنيين‪:‬‬
                                                               ‫تهـــدف إلـــى حمايـــة الســـكان المدنييـــن‪ .‬لذلك من‬              ‫تذكيـــر الأطـــراف المتحاربـــة والســـلطات المعنيـــة‬
                                 ‫علـــى التعليم‬                ‫المهـــم أن نـــدرك الاحتياجـــات الخاصـــة ونقـــاط‬                ‫بالمبـــادئ الأساســـية للقانـــون الدولـــي الإنســـاني‬
‫تعمـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر مـــع‬         ‫ضعف الأطفـــال‪ .‬تركز إســـتراتيجية اللجنـــة الدولية‬                ‫والقوانيـــن الأخـــرى المتعلقـــة بحمايـــة المدنييـــن‬
‫الســـلطات وحملـــة الســـاح فـــي حمايـــة التعليم‪،‬‬           ‫لحمايـــة الأطفـــال علـــى أربـــع قضايـــا رئيســـة ذات‬
‫وتدعـــم المـــدارس المعرضة للخطر بشـــكل خاص‪،‬‬                 ‫أولويـــة توجـــه عملهـــا لصالـــح الأطفـــال وأســـرهم‬                                        ‫والأعيـــان المدنيـــة‪.‬‬
‫وتدعـــو الأطفـــال المســـتضعفين‪ ،‬مثـــل‪ :‬الأطفال‬             ‫ومجتمعاتهـــم أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة وحـــالات‬             ‫مبـــدأ التمييـــز (بيـــن المدنييـــن والمقاتليـــن)‪ ،‬بيـــن‬
‫المحتجزيـــن والأطفـــال المشـــردين داخل ًيـــا‪ ،‬إلـــى‬
                                                                                              ‫العنـــف الأخرى‪:‬‬                            ‫الأعيـــان المدنيـــة والأهـــداف العســـكرية‪.‬‬
                      ‫الحصـــول علـــى التعليـــم‪.‬‬                                    ‫‪ - 1‬الأطفال المحتجزون‪:‬‬                       ‫حمايـــة الأشـــخاص والأعيـــان المشـــمولين بحماية‬
                          ‫‪ - 4‬الانفصال الأسري‬                  ‫قـــد يتم العثور علـــى أطفال رهـــن الاحتجاز‪ ،‬ويمكن‬                ‫خاصـــة (الطواقـــم الطبيـــة‪ ،‬منظمـــات إغاثـــة‪ ،‬فرق‬
                                                               ‫أن يكـــون ذلـــك لأســـباب مختلفـــة‪ ،‬بما فـــي ذلك‬                ‫حفـــظ الســـام‪ ،‬النســـاء‪ ،‬والمهاجريـــن‪ ،‬والأطفـــال‬
‫تتمتـــع اللجنـــة الدوليـــة بتفويض بموجـــب القانون‬               ‫ارتباطهـــم بقوة مســـلحة أو جماعة مســـلحة‪.‬‬                   ‫الذيـــن تم تجنيدهـــم كقوات مســـلحة أو المندرجين‬
‫الدولـــي الإنســـاني لإعـــادة الروابـــط بيـــن أفـــراد‬        ‫احتجاز الأطفال يجب أن يكون فقط كإجراء أخير‪.‬‬
                                                               ‫فـــي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الاحتجـــاز لا مفر‬                        ‫مـــع الجماعـــات المســـلحة‪ ،‬إلخ‪.)..‬‬
                          ‫العائـــات المشـــتتة‪.‬‬               ‫منـــه‪ ،‬يجب أن يفـــرض فقط لأقصـــر وقت ممكن‪.‬‬                                        ‫أساليب وأسلحة محددة للحرب‪.‬‬
‫نســـجل الأطفال غيـــر المصحوبين بذويهـــم ونبذل‬               ‫يجـــب على ســـلطات الاحتجـــاز حمايـــة الأطفال من‬
                                                               ‫خـــال تدابير تأخـــذ في الاعتبـــار احتياجاتهم الخاصة‪.‬‬                       ‫حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة‪:‬‬
           ‫قصـــارى جهدنـــا لتحديد مـــكان ذويهم‪.‬‬                                                                                 ‫إن حمايـــة الأطفـــال في الحرب وغيرهـــا من حالات‬
‫علـــى الســـلطات منـــع الفصل بيـــن أفراد الأســـرة‪،‬‬                                                                             ‫العنـــف توفـــر إطـــا ًرا للعديـــد مـــن أنشـــطة اللجنـــة‬
‫والحفـــاظ علـــى وحـــدة الأســـرة‪ ،‬ودعـــم العائـــات‬                                                                            ‫الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر التـــي تفيـــد الأطفـــال‪.‬‬
‫لتوضيح مصير ومكان وجـــود الأقارب المفقودين‪.‬‬                                                                                       ‫وتقوم بأنشـــطة دولية لفائـــدة الأطفال من ولايتها‬

‫‪17‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8