Page 3 - web
P. 3
مقدمة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية أ .أحمز رزق
الأطفال في حالات الحرب وغيرها من حالات العنف مدير قسم الحماية
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تأسست 1863كأساس للحركة الدولية
تعمل في 87دولة وأكثر من 100مكتب
تعمل على احترام كرامة الإنسان ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية
للجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر منظمة محايدة ،ومســـتقلة ،وغيـــر متح ّيزة تؤدي مهمة إنســـانية بحتة تتمثل
فـــي حمايـــة أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المســـلحة وغيرها مـــن حالات العنف ،وتقديم المســـاعدة لهم.
تســـعى اللجنـــة الدوليـــة إلـــى منـــع وتخفيـــف المعانـــاة من خلال نشـــر وتعزيـــز القانـــون الإنســـاني والمبادئ
الإنســـانية العالمية.
تو ّجه وتن ّســـق أنشـــطة الإغاثـــة الدولية التـــي تنفذها الحركـــة الدولية في حـــالات النزاعات المســـلحة وغيرها
من حـــالات العنف.
- 2تجنيد الأطفال: المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام أنشطة الحماية:
بالنظـــر إلـــى ضعـــف الأطفـــال ،يجب علـــى الدول 1949م والبروتوكـــولات الإضافيـــة لعـــام 1977م، أثنـــاء النزاعات المســـلحة وحالات العنـــف الأخرى،
الامتنـــاع عن ملاحقتهـــم لمجرد ارتباطهـــم بجماعة والنظـــام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة للصليـــب التذكيـــر بأهميـــة الاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق الفرد،
مســـلحة ،وفـــي مثل هـــذه الحالات يجـــب أن تنظر الأحمـــر والهـــال الأحمـــر ،وقـــرارات المؤتمـــرات وذلك تماشـــ ًيا مـــع مجموعة مـــن القوانين (حقوق
الإنســـان ،القانـــون الدولـــي الإنســـاني ،قانـــون
في منحهـــم العفو. الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر والهـــال الأحمر.
ينبغـــي اعتبـــار الأطفال فـــي المقـــام الأول ضحايا أنشطة الحماية المقدمة للأطفال اللاجئيـــن ،اتفاقيـــة حقـــوق الطفل ،إلـــخ.)...
زيارة أماكن الاحتجاز.
ومعاملتهـــم علـــى هـــذا النحو. يســـتفيد الأطفال من 40%من أنشطة المساعدة
هـــذا لا يمنـــع الملاحقـــة القضائيـــة إ ًذا ومتـــى تـــم والحمايـــة التـــي تقدمهـــا اللجنة الدوليـــة في جميع خدمـــات إعـــادة الروابـــط العائليـــة (وتتضمـــن
ارتـــكاب جريمـــة مـــا ،مـــا دامـــت المحاكمـــة تحترم أنحـــاء العالـــم ،بـــد ًءا مـــن توفيـــر الميـــاه المأمونـــة البحـــث عـــن المفقودين ولم شـــمل الأطفـــال غير
والنظيفـــة والرعايـــة الصحيـــة للســـكان المتضررين
معاييـــر قضـــاء الأحـــداث المعتـــرف بهـــا دول ًيا. مـــن النـــزاع ،إلـــى جهـــود التوعيـــة بشـــأن التلـــوث المرافقيـــن).
- 3تأثيـــر النـــزاع والعنـــف علـــى حصـــول الأطفال بالأســـلحة ،إلـــى برامـــج وأنشـــطة التغذيـــة التـــي حماية السكان المدنيين:
تهـــدف إلـــى حمايـــة الســـكان المدنييـــن .لذلك من تذكيـــر الأطـــراف المتحاربـــة والســـلطات المعنيـــة
علـــى التعليم المهـــم أن نـــدرك الاحتياجـــات الخاصـــة ونقـــاط بالمبـــادئ الأساســـية للقانـــون الدولـــي الإنســـاني
تعمـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر مـــع ضعف الأطفـــال .تركز إســـتراتيجية اللجنـــة الدولية والقوانيـــن الأخـــرى المتعلقـــة بحمايـــة المدنييـــن
الســـلطات وحملـــة الســـاح فـــي حمايـــة التعليم، لحمايـــة الأطفـــال علـــى أربـــع قضايـــا رئيســـة ذات
وتدعـــم المـــدارس المعرضة للخطر بشـــكل خاص، أولويـــة توجـــه عملهـــا لصالـــح الأطفـــال وأســـرهم والأعيـــان المدنيـــة.
وتدعـــو الأطفـــال المســـتضعفين ،مثـــل :الأطفال ومجتمعاتهـــم أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة وحـــالات مبـــدأ التمييـــز (بيـــن المدنييـــن والمقاتليـــن) ،بيـــن
المحتجزيـــن والأطفـــال المشـــردين داخل ًيـــا ،إلـــى
العنـــف الأخرى: الأعيـــان المدنيـــة والأهـــداف العســـكرية.
الحصـــول علـــى التعليـــم. - 1الأطفال المحتجزون: حمايـــة الأشـــخاص والأعيـــان المشـــمولين بحماية
- 4الانفصال الأسري قـــد يتم العثور علـــى أطفال رهـــن الاحتجاز ،ويمكن خاصـــة (الطواقـــم الطبيـــة ،منظمـــات إغاثـــة ،فرق
أن يكـــون ذلـــك لأســـباب مختلفـــة ،بما فـــي ذلك حفـــظ الســـام ،النســـاء ،والمهاجريـــن ،والأطفـــال
تتمتـــع اللجنـــة الدوليـــة بتفويض بموجـــب القانون ارتباطهـــم بقوة مســـلحة أو جماعة مســـلحة. الذيـــن تم تجنيدهـــم كقوات مســـلحة أو المندرجين
الدولـــي الإنســـاني لإعـــادة الروابـــط بيـــن أفـــراد احتجاز الأطفال يجب أن يكون فقط كإجراء أخير.
فـــي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الاحتجـــاز لا مفر مـــع الجماعـــات المســـلحة ،إلخ.)..
العائـــات المشـــتتة. منـــه ،يجب أن يفـــرض فقط لأقصـــر وقت ممكن. أساليب وأسلحة محددة للحرب.
نســـجل الأطفال غيـــر المصحوبين بذويهـــم ونبذل يجـــب على ســـلطات الاحتجـــاز حمايـــة الأطفال من
خـــال تدابير تأخـــذ في الاعتبـــار احتياجاتهم الخاصة. حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة:
قصـــارى جهدنـــا لتحديد مـــكان ذويهم. إن حمايـــة الأطفـــال في الحرب وغيرهـــا من حالات
علـــى الســـلطات منـــع الفصل بيـــن أفراد الأســـرة، العنـــف توفـــر إطـــا ًرا للعديـــد مـــن أنشـــطة اللجنـــة
والحفـــاظ علـــى وحـــدة الأســـرة ،ودعـــم العائـــات الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر التـــي تفيـــد الأطفـــال.
لتوضيح مصير ومكان وجـــود الأقارب المفقودين. وتقوم بأنشـــطة دولية لفائـــدة الأطفال من ولايتها
17